المادة 3 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997
أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية جرش بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ عليه ، والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته..
ج- يعين لهذه المحكمة كاتب او أكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والأذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026