المادة 2 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997
تحدث في مدينة جرش محكمة تدعى "محكمة بلدية جرش" وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026