المادة 9 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992
أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية الكرك الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية الكرك حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026