المادة 8 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992
يكون لمدعي عام محكمة بلدية الكرك وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026