المادة 2 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992
تحدث في مدينة الكرك محكمة تدعى (محكمة بلدية الكرك ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026