المادة 1 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992

يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الكرك لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة