المادة 1 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992
يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الكرك لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة