المادة 6 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة