المادة 5 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959
على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026