المادة 11 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959
يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54)لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026