المادة 10 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959
أ- تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين ( ب ، ج ) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به.
ب- اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة.
ج- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراءات او مخالفة للقانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التى تقررها.
د- في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026