المادة 4 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986

أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة: 1- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 327-326- 328- 330- 338 من قانون العقوبات المعمول به. 2- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به. 3- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين( 1) و( 2) من هذه المادة. ب- لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحكمة النظامية المختصة . ج- تستمر المحكمة في النظر في دعاوى الادعاء بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة