المادة 3 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986
أ- تشكل محكمة خاصة تسمى( محكمة الجنايات الكبرى) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.
ب- تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.
ج- يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026