المادة 4 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017
الإجراءات الحقوقية
أ- بعد أن يستوفى الرسم يقي د القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في ّ سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقًا لأسبقية تقديمها، وُت ختم اللائحة وما أُرفق بها من أوراق بخاتم المحكمة، كما ي ذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان ُ اليوم والشهر والسنة، ويؤَّشر بكل ذلك على صور اللائحة.
ب- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المَّد عى عليهم ومرفقًا بها ما يلي:-
1- بيناته الخطية المؤيدة لدعواه الموجودة تحت يده ضمن حافظة، وتكون أصولًا أو صورًا مصدقًا عليها من المدعي أو وكيله بمطابقتها للأصل، وللمَّدَعى عليه طلب تقديم أصلها في أي وقت.
ّ
2- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو يد خصمه.
3- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
ج-1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى لإثبات دعواه إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (ب) من ّ هذه المادة.
2- إذا كانت قيمة الدعوى تقل عن ألف دينار، يجوز للمحكمة السماح للمدعي لمرة واحدة فقط بتقديم بينة أخرى لإثبات دعواه قبل شروع المدعى عليه في تقديم بيناته الدفاعية.
د- يبَّل غ المَّد عى عليه موعد الجلسة وصورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026