المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين ّ القانون محاكم أخرى للنظر فيها. ُ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة