المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017
تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين ّ القانون محاكم أخرى للنظر فيها.
ُ
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة