المادة 9 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
أ- يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الاعضاء العاملين ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1- النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها .
2- انتخاب اعضاء المجلس العاملين والمؤازرين والرئيس واعضاء المكتب التنفيذي.
3- تعميم القرارات المتعلقة باللغة العربية وتوحيد المصطلحات على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص .
4- إحلال التسميات العربية محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع.
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجمع لإقراره حسب الأصول .
6- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجمع وإقراره.
7- النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في المملكة أو خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه .
8- تأليف لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه ومن غيرهم من الخبراء لمساعدته على القيام بأعماله بناء على تنسيب المكتب التنفيذي.
9- أي مهام اخرى تناط به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذا القانون يستمر الرئيس والمجلس القائم عند نفاذ احكام هذا القانون في ممارسة مهامه وصلاحياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026