المادة 9 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

أ- يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الاعضاء العاملين ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها . 2- انتخاب اعضاء المجلس العاملين والمؤازرين والرئيس واعضاء المكتب التنفيذي. 3- تعميم القرارات المتعلقة باللغة العربية وتوحيد المصطلحات على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص . 4- إحلال التسميات العربية محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع. 5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجمع لإقراره حسب الأصول . 6- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجمع وإقراره. 7- النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في المملكة أو خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه . 8- تأليف لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه ومن غيرهم من الخبراء لمساعدته على القيام بأعماله بناء على تنسيب المكتب التنفيذي. 9- أي مهام اخرى تناط به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذا القانون يستمر الرئيس والمجلس القائم عند نفاذ احكام هذا القانون في ممارسة مهامه وصلاحياته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة