المادة 8 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
أ- ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن سيرته ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الانتخاب قانونية إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح قانونياً إذا حصل على أغلبية أصوات اعضاء المجلس الحاضرين .
ب- ينتخب العضو المؤازر بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تكون التزكية الخطية من عضو عامل واحد على الأقل.
ج- يعين عضو الشرف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المكتب التنفيذي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026