المادة 17 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

يفقد العضو العامل عضويته في المجمع بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية. ب- إذا لم يعد قادراً على المشاركة في أعمال المجمع لأسباب صحية. ج- إذا قبلت استقالته. د- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة