المادة 16 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

أ- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجلس بما في ذلك حضور اجتماعاته واجتماعات اللجان التي يشترك في عضويتها . ب- للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات المجلس وان يشترك في مداولاته وبحوثه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة