المادة 16 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015
أ- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجلس بما في ذلك حضور اجتماعاته واجتماعات اللجان التي يشترك في عضويتها .
ب- للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات المجلس وان يشترك في مداولاته وبحوثه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026