المادة 3 من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) رقم 9 لسنة 1958
يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق والى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026