المادة 2 من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) رقم 9 لسنة 1958

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938) المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك