المادة 4 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975

تناط بمجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس امناء المستشفى الى ان تصدر التشريعات المتعلقة بالهيئة التي ستحل محل مجلس أمناء المستشفى. ويمارس رئيس مجلس امناء الجامعة صلاحيات رئيس مجلس امناء المستشفى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك