المادة 3 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975

تخصص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية منحه من الخزينة لا تقل عن (60%) من موازنة مستشفى الجامعة الاردنية مقابل توفير الرعاية الطبية بالاتفاق والتعاون مع وزارة الصحة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك