المادة 3 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975
تخصص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية منحه من الخزينة لا تقل عن (60%) من موازنة مستشفى الجامعة الاردنية مقابل توفير الرعاية الطبية بالاتفاق والتعاون مع وزارة الصحة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026