المادة 2 من قانون مؤقت بتنفيذ اتفاقية التعاون الفني في الشؤون الاقتصادية المعقودة بين حكومة المملكة الا رقم 19 لسنة 1960

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك