المادة 2 من قانون مؤقت بتنفيذ اتفاقية التعاون الفني في الشؤون الاقتصادية المعقودة بين حكومة المملكة الا رقم 19 لسنة 1960
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026