المادة 1 من قانون مؤقت بتنفيذ اتفاقية التعاون الفني في الشؤون الاقتصادية المعقودة بين حكومة المملكة الا رقم 19 لسنة 1960

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ اتفاقية التعاون الفني في الشؤون الاقتصادية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك