المادة 1 من قانون مؤقت بتنفيذ اتفاقية التعاون الفني في الشؤون الاقتصادية المعقودة بين حكومة المملكة الا رقم 19 لسنة 1960
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ اتفاقية التعاون الفني في الشؤون الاقتصادية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026