المادة 62 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ .1. يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله له في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ لدى البنك تحت التصفية .
2. يعتبر كل شعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه .
ب.1. اذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل يعتبر الاشعار قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما خارج المملكة .
2. يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة ان يقام الدليل على ان الاشعار قد اودع في البريد على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار .
ج. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى المصفي اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الاقل وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026