المادة 61 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز للمجلس بموافقة البنك المركزي تمديدها لمدة سنة اخرى ، كما يجوز بالطريقة ذاتها تمديدها لمدد اخرى في حالات استثنائية ولاسباب مبررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026