المادة 54 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون نهائياً وقطعياً ، يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام التشريعات السارية المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026