المادة 53 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للمصفي ان يقدم طلباً الى محكمة البداية لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني البنك او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة مايلي:- أ-ان يعفى المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب. ب-ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة الى المدين او ان يصدره خلال ثمانية أيام ، اما عند تقديم الطلب المشار اليه ، او خلال الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة