المادة 40 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ- يعلن المصفي في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل قرار تصفية البنك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه ذلك القرار وتلصق نسخ من هذا الاعلان في كل فرع ومكتب عائد للبنك0
ب-يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها بعد انقضاء اربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الاعلان الاول0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026