المادة 39 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ-تسري على تصفية البنوك الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل باحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون0
ب-تكون المؤسسة المصفي لأي بنك يتقرر تصفيته، وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026