المادة 39 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ-تسري على تصفية البنوك الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل باحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون0 ب-تكون المؤسسة المصفي لأي بنك يتقرر تصفيته، وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة