المادة 37 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل اصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة