المادة 36 مكررة من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على أي بنك إسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية:-
أ- تؤدى حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المشترك وما في حكمها وفقاً للشروط الخاصة بها، وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها.
ب- ترتبط حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المخصص وما في حكمها بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة وتتحمل نتائجها على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي.
ج- دون الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الإسلامي تحت التصفية وذلك وفق الترتيب التالي:-
1- القروض الحسنة التي حصل عليها المصفي باسم البنك الإسلامي تحت التصفية بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية.
2- المصاريف والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي.
3- حقوق الموظفين والمستخدمين.
4- القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية.
5- القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي من بنوك أخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية.
6- حقوق المودعين في حسابات الائتمان أو ما في حكمها و حقوق صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية.
7- حقوق الدائنين الآخرين وأي أموال أخرى مودعة من قبل أصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.
8- باقي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.
9- أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.
10- حقوق المساهمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026