المادة 3 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ- تسري أحكام هذا القانون على البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة.
ب- تسري أحكام هذا القانون على البنك الإسلامي بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026