المادة 3 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ- تسري أحكام هذا القانون على البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة. ب- تسري أحكام هذا القانون على البنك الإسلامي بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة