المادة 2 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : البنك المركزي:البنك المركزي الاردني . المحافظ:محافظ البنك المركزي . مؤسسة ضمان الودائع المنشاة بموجب احكام هذا المؤسسة: القانون . المجلس:مجلس ادارة المؤسسة . الرئيس:رئيس المجلس . المدير العام:مدير عام المؤسسة . الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري . البنك والبنك الإسلامي حسب التعريف الوارد لكل البنك: منهما في قانون البنوك. الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى الأوراق المالية :المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الحكومية المكفولة من الحكومة. ب. يقصد بالكلمات وعبارات ( الوديعة ، الاداري ، الحليف ، الشركة التابعة ) حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة