المادة 2 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البنك المركزي:البنك المركزي الاردني .
المحافظ:محافظ البنك المركزي .
مؤسسة ضمان الودائع المنشاة بموجب احكام هذا
المؤسسة:
القانون .
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير العام:مدير عام المؤسسة .
الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري .
البنك والبنك الإسلامي حسب التعريف الوارد لكل
البنك:
منهما في قانون البنوك.
الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى
الأوراق المالية
:المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الحكومية المكفولة من الحكومة.
ب. يقصد بالكلمات وعبارات ( الوديعة ، الاداري ، الحليف ، الشركة التابعة ) حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026