المادة 12 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يدفع البنك عدا البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالالف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون . ب. لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي : 1. ودائع الحكومة . 2. ودائع ما بين البنوك . 3. التامينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها . ج. يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (33 مكرر) من هذا القانون وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وذلك بعد تصنيف البنوك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة