المادة 12 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يدفع البنك عدا البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالالف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون .
ب. لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي :
1. ودائع الحكومة .
2. ودائع ما بين البنوك .
3. التامينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها .
ج. يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (33 مكرر) من هذا القانون وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وذلك بعد تصنيف البنوك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026