المادة 11 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ . يتكون راس مال المؤسسة مما يلي :
1. مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ احكام هذا القانون .
2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك عدا البنك الإسلامي.
ب. تتكون مصادر المؤسسة مما يلي :
1. اي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون .
2. رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك الى المؤسسة .
3. عوائد استثمارات اموال المؤسسة .
4. اي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس ادارة البنك المركزي كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء اذا كانت هذه المنح مقدمة من جهات غير اردنية .
5- أي مبالغ مالية مستردة للمؤسسة من عمليات التصفية أو نتيجة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38 مكرر) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026