المادة 8 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
يعين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس بارادة ملكية سامية وتنهى خدماتهم بالطريقة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك