المادة 7 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

يكون للمؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد عددهم على العشرين من المتميزين في اختصاصاتهم المتعلقة بالاسلام وحضارته ولا يشترط فيهم عضوية الاكاديمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة