المادة 21 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
تعتبر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي التي تم تأسيسها وفقاً لاحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026