المادة 20 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007
للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية في الاكاديمية كعضوية الشرف وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026