المادة 16 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

يلغى قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 وقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 على أن يراعى في ذلك ما يلي: 1- أن تبقى جميع الأنظمة الصادرة بموجبها معمولا بها إلى أن تلغى أو تستبدل بأنظمة أخرى تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- ان تعتبر أية إشارة إلى دائرة ميناء العقبة و المؤسسة البحرية لميناء العقبة في اي من الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة بأنها إشارة إلى المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة