المادة 15 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية واللوازم ومقاولات الأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم والتأمين الصحي والأحكام الخاصة بإدارة الموانىء وإجراءات الأمن والصحة ورسوم وعوائد وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة. ب- يجوز أن تشتمل الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة على مقدار الأجور والرسوم الإضافية والتعويضات التي تستوفيها المؤسسة من المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والمصالحة عليها. ج- تحصل الاموال المستحقة للمؤسسة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية. د- لمجلس الإدارة إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة