المادة 7 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000

أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها. ب - يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا منهم ، ويتخذ قرارته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة