المادة 6 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردني رقم 35 لسنة 2000
أ-يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي :-
1-الرئيس : ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء .
2-المدير العام .
3-سبعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه .
ج- يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء .
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة لرئيس الوزراء تسمية أحد الوزراء رئيساً للمجلس على ان لا يتقاضى اي راتب او مكافأة مقابل ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026