المادة 8 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة سياسة الغرفة المقدمة اليها من المجلس. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة. ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة. د- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه. ه- مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة