المادة 7 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية واربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الاعضاء المسجلين في ذلك القطاع على ان يكون احدهم الممثل المشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026