المادة 7 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية واربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الاعضاء المسجلين في ذلك القطاع على ان يكون احدهم الممثل المشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة