المادة 2 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الغرفة: غرفة تجارة الأردن.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة.
المجلس: مجلس إدارة الغرفة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الغرف التجارية: أي غرفة تجارية ورد النص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
التجارة: الاعمال التجارية البرية والبحرية وفقا لاحكام قانون التجارة الساري المفعول باستثناء الصناعة والمناجم والبترول والكهرباء0 القطاع التجاري: مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع التجارة كما تحدد بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.
المؤسسة التجارية: أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل خمسة آلاف دينار فاكثر0 المؤسسة الصغيرة: أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل يقل عن خمسة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026