المادة 1 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

يسمى هذا القانون (قانون غرف التجارة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة