المادة 99 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ستة أشهر) ولا تزيد على ( ثلاث سنوات) أو بغرامة لا تقل عن (ثلاثة آلاف دينار) ولا تزيد على (ثلاثين ألف دينار) أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تضاعف العقوبة مع الجمع بين العقوبتين.
ب- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026