المادة 98 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ - يعمل بأي شرط ورد في عقد التأمين يمنح المؤمن له أو المستفيد حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون. ب- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون أحكام أي تشريعات منظمة للتأمين الالزامي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة