المادة 98 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ - يعمل بأي شرط ورد في عقد التأمين يمنح المؤمن له أو المستفيد حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.
ب- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون أحكام أي تشريعات منظمة للتأمين الالزامي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026